جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 24 )

الليل الذي هو مستحب عباديّ لا يتغيّر عمّا كان عليه من الحكم بسبب تعلّق النذر به ، فصلاة الليل لا تتغيّر عمّا كانت عليه من الحكم الاستحبابي التعبّدي بسبب النذر وإن كان الوفاء بالنذر واجباً توصّليّاً ، كما في الوفاء بالشرط المأخوذ في العقد اللزومي ، كالخياطة المشترطة على البائع في البيع ; فإنّ الواجب على الخيّاط ليس هي الخياطة بحيث تكون للخياطة حكمان : الإباحة قبل الشرط، والوجوب بعده ، بل الواجب عليه هو الوفاء بالشرط بعنوانه بمقتضى «المؤمنون عند شروطهم»(1) .

وقد ثبت في محلّه أ نّ الحكم لا يتعدّى عن متعلقه إلى غيره ولا يسري إليه حتى في موارد اتّحاد العنوانين خارجاً ، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي ـ مثل الصلاة ـ والتصرّف في مال الغير بغير إذنه ، فضلاً عن المقام الذي لا يكون هناك اتّحاد أصلاً .

وعليه : فلا مجال لاحتمال وجوب صلاة الليل بعنوانها وإن تعلّق النذر بها ـ مع أ نّه إن قلنا بارتفاع الاستحباب بذلك فِلمَ لا يرتفع عنوان العباديّة الناشىء من الحكم الاستحبابي التعبّدي ؟ ـ لما ذكرنا من أ نّ وجوب الوفاء بالنذر توصّلي لا  تعبّدي ، وعلى ما ذكرنا فالصوم في المقام هو الصوم المستحب المنذور ; ضرورة عدم الشمول للصوم المحرّم كما في صوم العيدين ، والانصراف عن الواجب كصوم القضاء يكون باقياً على استحبابه العبادي ، ولا يتغيّر بسبب النذر عمّا كان عليه من الحكم ، فيجري فيه حكمه .

ولو فرض زوال استحبابه فلا يبقى مجال لبقاء عباديّته الناشئة من استحبابه ،

  • (1) تهذيب الأحكام 7: 371 ذ ح1503، الاستبصار 3: 232 ذح 835 ، وعنهما وسائل الشيعة : 21 / 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 20 ذ ح 4 .

( الصفحة 25 )

ويترتّب على ما ذكرنا أ نّ الصوم الذي يجب الإتيان به وفاءً للنذر لا يكون من أقسام الصوم وأنواعه ; لأ نّ المراد منها ما تعلّق به الحكم لأجل الخصوصيّة الموجودة فيه ، وقد عرفت عدم تعلّق الحكم بالصوم بل بالوفاء بالنذر ، والعجب من الماتن (قدس سره) أ نّه مع أنّ هذا ممّا استفدنا منه في النذر كيف التزم بلزوم نيّة التعيين في النذر مطلقاً ; سواء كان النذر مطلقاً أو معيّناً .

نعم ، ذكر المحقّق العراقي (قدس سره) في الشرح المزبور ما هذه عبارته : نعم ، لو كان في ذمّته صوم غيره بإجارة أو ما هو متعلّق حقّ الغير بنذر أو غيره لابدّ في وقوعه وفاءً لأمر إجارته أو نذره مثلاً; من قصد الصوم الخاصّ زائداً على القربة كي به يتعيّن الكلّي في ذمّته، كما هو الشأن في كلّية الديون الماليّة ، وهذه الجهة هي نكتة قصديّة الوفاء في أمثال هذه المقامات، لا أ نّها بنفسها من العناوين القصديّة كالظهريّة والعصريّة، انتهى(1) .

وقد استظهر بعض الأعلام (قدس سره) الذي هو من تلاميذه ما ذكرناه أيضاً ممّا يرجعإلى أ نّ الأمر النذري توصّلي لا يحتاج سقوطه إلى قصد هذا العنوان ، كما في العهد واليمين والشرط في ضمن العقد ونحو ذلك ، ومناط العباديّة إنّما هو الأمرالنفسي الاستحبابي العبادي المتعلّق بذات العمل ، وفي رتبة سابقة على الأمرالناشئ من قبل النذر ونحوه ، وفرّع عليه: أ نّه لو نذر أن يصلّي نافلة الليل في ليلةخاصّة فغفل ، ومن باب الاتّفاق صلّى تلك الليلة برئت ذمّته وتحقّق الوفاء وإن كان غافلاً عنه(2) .

  • (1) شرح تبصرة المتعلّمين 3 : 125 ـ 126 .
    (2) المستند في شرح العروة 21 : 14 .

( الصفحة 26 )

وقد صرّح في موضع آخر(1) بأنّه إذا كان مديناً لزيد بعشرة دنانير، وقد كان مديناً له أيضاً بعشرة اُخرى بعنوان الرهانة، فأدّى عشرة لطبيعي الدين من غير قصد فكّ الرهن ، فحيث إنّه لم يقصد هذه الخصوصيّة فلا جرم كانت باقية وينطبق الطبيعي على الأوّل الأخفّ مؤونة بطبيعة الحال .

نعم ، ربّما يتحقّق الخلط من جهة أ نّ العنوان المتعلّق لوجوب الوفاء عنوان قصديّ لا يتحقّق إلاّ بالقصد، كعنوان أداء الدين ; فإنّه يعتبر فيه قصد الأداء بعنوانه به في مقابل الهبة والمصالحة وغيرهما ، وأمّا السبب الموجب للوفاء من الإجارة والنذر وغيرهما فهو أمر توصّلي لا يعتبر فيه القصد بوجه ، فتأمّل حتى لا يختلط عليك الأمر .

ثالثها : المندوب ، وقد استظهر فيه في المتن عدم اعتبار نيّة التعيين في المندوب المطلق إذا كان في نفسه صحيحاً ، كما في المندوب المطلق الذي يصلح الزمان له لأجل عدم ثبوت الفرض عليه ، وكون الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع ، بل وكذا في المندوب المعيّن إذا كان تعيّنه بالزمان الخاصّ ، كالأيّام المذكورة في المتن مع استدراكه توقّف الثواب الخاصّ على إحراز الخصوصيّة وقصدها .

أقول : أمّا عدم الاعتبار في المندوب المطلق، كما إذا نوى صوم الغد من دون خصوصيّة فيه ; فلأجل أ نّ الخصوصيّة التي يحتمل اعتبارها في النيّة هي الاستحباب في مقابل الوجوب ; لعدم وجود شيء غيره مع وضوح أ نّهما وصفان للأمر ; فإنّه تارة يكون وجوبيّاً واُخرى استحبابياً ، وإلاّ فليس للمتعلّق خصوصيّة ، فإذا أتى بالمستحب بقصد القربة بتخيّل أ نّه واجب كذلك فالظاهر هي

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 26 ـ 27 .

( الصفحة 27 )

الصحّة، فضلاً عن المقام الذي لم ينو الوجوب أيضاً ، بل نوى صوم الغد لله تعالى من دون تعيين خصوص الوجوب أو الاستحباب .

وأمّا المندوب المعيّن الذي يكون تعيّنه بالزمان الخاصّ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، فالظاهر هو التفصيل بين أصل الصحّة ، وبين إحراز الخصوصيّة لأجل الوصول إلى الثواب المخصوص ، ففي الأوّل لا يعتبر إلاّ قصد أصل العبادة والصوم مع رعاية قصد القربة ، وفي الثاني يعتبر إحراز الخصوصيّة وقصدها ; فإنّ من صام يوم النصف من شعبان ، فإن لم يلتفت إلى هذه الخصوصيّة أو ثبوتها في الشرع ، بل صام فيه بما أ نّها من الأيّام التي لا يحرم عليه الصوم فيه ولا يكون عليه قضاء وشبهه ، لا مجال لاحتمال بطلان صومه لعدم رعاية هذه الخصوصيّة ، بل ربما يكون الشخص ملتفتاً إليها ومع ذلك يكون صومه فيه بما أ نّه يوم من الأيام كذلك ، فلا إشكال في الصحّة ، فهل يمكن الالتزام بأ نّه في يوم النصف من شعبان لابدّ لمن ينوي الصوم فيه أن يصوم بهذه الخصوصيّة ؟ وهل لايجوز الصوم المطلق فيه ؟ من الواضح خلافه.

نعم ، توقّف حصول الثواب المخصوص على إحراز الخصوصيّة وقصده ـ مع أ نّا ذكرنا بالإضافة إلى رمضان أ نّ الخصوصيّة المأخوذة إن كانت من جهة الزمان الخاصّ لا يعتبر فيه خصوص ذلك الزمان ـ فلأجل ما تقدّم من الإجماع بل الضرورة على اختصاص شهر رمضان ووجود الخصوصيّة فيه من جهة لزوم الصوم، أو الإفطار لأجل السفر والمرض ونحوهما ، ولا تكون هذه الخصوصيّة موجودة في المقام ، مضافاً إلى عدم إمكان التعيين بدون النيّة ، فمن صام في يوم من تلك الأيّام ملتفتاً إلى الخصوصيّة الموجودة فيه لا يتعيّن صومه لها إلاّ مع القصد لوجود الصحّة بالإضافة إلى كلتا الصورتين على ما عرفت .

( الصفحة 28 )

مسألة 2 : يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر 1.

مسألة 3 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ; واجباً كان أو ندباً ; سواء كان مكلّفاً بصومه أم لا، كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه   1ـ أمّا اعتبار نيّة النيابة في القضاء عن الغير فلثبوت عنوانين موجبينللقصد : القضاء، وكونه عن الغير ، وقد عرفت أ نّه في القضاء عن النفس لابدّمن قصده; لكونه من العناوين الطارئة المنوعة غير المرتبطة بخصوصيّة الزمانكما في شهر رمضان ، وأمّا لزوم كونه عن الغير; فلأ نّ الوفاء بعقد الإجارة المأموربه لا يتحقّق بدون ذلك ، فإنّ العمل المستأجر عليه هو الصوم نيابة عن الغيرلا شيء آخر ولا  الصوم غير النيابي عنه ، وهذا بخلاف النذر المتعلّق بالصوم ;فإنّ المنذور هو نفس طبيعة الصوم من دون أمر آخر ، فما ربّما يتوهّم في بادئالنظر من عدم الفرق بين وجوب الوفاء بعقد الإجارة ، وبين وجوب الوفاءبالنذر ليس على ما ينبغي ; فإنّ متعلّق الإجارة هو الصوم القضائي بنيابةالغير . وأمّا متعلّق النذر فليس إلاّ نفس الطبيعة ، ولأجله لا يكون النذر منوّعاًكما عرفت ، بخلاف القضاء عن الغير الذي هو متعلّق الإجارة ، فالفرق بين الأمرين واضح .

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون النيابة استئجارية أو تبرّعية ، كماإذا قضى صوم صاحبه الميّت الذي فات عنه الصوم في بعض الأيّام ، كما أ نّهلا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون في ذمّته صوم آخر، وبين أن لم يكن ; لعدم الموجبللفرق .